• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: النظام المالي والحوافز للعاملين في الهيئة

أ- يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتًراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمنا نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- يص...

نص المادة

أ- يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتًراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمنا نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب- يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمنا تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها. ج- تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.