ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1430/3/29ه الموافق لـ 2009/2/25. رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1430/3/29ه الموافق لـ 2009/2/25. رئيس الجمهورية