• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ النفاذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1430/3/29ه الموافق لـ 2009/2/25. رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. دمشق في 1430/3/29ه الموافق لـ 2009/2/25. رئيس الجمهورية