إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري. المعا...
إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري. المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية. نظام معلومات إلكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية. الرسالة الإلكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية. السند التجاري الإلكتروني: السند التجاري أو غيره من الإسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكترونية. المؤسسة المالية: الجهة المرخصلها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة العقد الإلكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية. الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياًنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري. المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي. البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل إلكترونية. الدفع الإلكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل إلكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي. الفصل الثاني في الإثبات