• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: افتراض صدور الرسالة الإلكترونية عن المرسل

تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض: إذا كان المرسلهو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه له...

نص المادة

تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض: إذا كان المرسلهو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية: إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل. إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.