• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: مكان إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية

أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثرصلة با...

نص المادة

أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثرصلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيحيعد مقر العمل الرئيسيهو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.