أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثرصلة با...
أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذييقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك. ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثرصلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيحيعد مقر العمل الرئيسيهو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.