• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: حقوق أطراف السند التجاري الإلكتروني

يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون. الفصل السادس الدفع الالكتروني

نص المادة

يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون. الفصل السادس الدفع الالكتروني