عند وصول القبول للبائع عليهان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي: ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد المادة 20 أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ: فيما يخص الب...
عند وصول القبول للبائع عليهان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي: ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد المادة 20 أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ: فيما يخص البضائع: من تاريخ استلامها من قبل المستهلك. فيما يخص الخدمات: من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة. ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائعإذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدماتغير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري. ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.