• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إعادة المبلغ للمستهلك عند العدول عن الشراء

في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.

نص المادة

في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.