أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها. ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانونكل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.
أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها. ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانونكل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.