ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية