• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: نفاذ القانون بعد ستة أشهر من نشره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية