• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية في قانون خزانة تقاعد المهندسين

تُفسَّر مصطلحات القانون وفق التعاريف المحددة في المادة.

نص المادة

التعاريف: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها: أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية. ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين. ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية. د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة. ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة. و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون. ‏ ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاًوفق أحكام هذا القانون. ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.