• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اختصاصات المؤتمر العام لخزانة التقاعد

يتولى المؤتمر العام للخزانة إقرار سياساتها وأنظمتها وانتخاب إدارتها والرقابة المالية عليها ضمن الاختصاصات المحددة في النص.

نص المادة

أ- يختص المؤتمر العامبما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها. ‏ 2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير. 3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه. 4- انتخاب لجنة الرقابة. 5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره. 6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة. 8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين. 10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون. 11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة. 12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاًلأحكام هذا القانون. 13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. 14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة. ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.