• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، ويحل محله أمين سر الخزانة عند غيابه، فإن غاب فاكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

نص المادة

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين. مجلس الإدارة