يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، ويحل محله أمين سر الخزانة عند غيابه، فإن غاب فاكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.
يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين. مجلس الإدارة