• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تشكيل وإدارة مجلس إدارة الخزانة

يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً وستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه، مع حظر الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس النقابة أو مجالس الفروع، وعدم جواز تجديد العضوية أكثر من مرة واحدة.

نص المادة

أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساًومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناًللسر وخازناً. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساًلمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السروفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلسسناً من الحاضرين. د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع. هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.