• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تفرغ أمين السر والخازن في مجلس الإدارة

يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أو كليهما تفرغاً كلياً، ويستحق المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

نص المادة

يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاًكلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.