يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أو كليهما تفرغاً كلياً، ويستحق المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاًكلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.