• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: مهام مجلس إدارة خزانة التقاعد

يتولى مجلس الإدارة إدارة الخزانة وتنفيذ قرارات المؤتمر العام ضمن الاختصاصات المحددة في القانون.

نص المادة

يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاًلأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام. ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام. ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاًلأحكام هذا القانون. و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاًلأحكام المادة 27 من هذا القانون. ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة. ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها. ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.