يتولى مجلس الإدارة إدارة الخزانة وتنفيذ قرارات المؤتمر العام ضمن الاختصاصات المحددة في القانون.
يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاًلأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام. ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام. ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاًلأحكام هذا القانون. و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاًلأحكام المادة 27 من هذا القانون. ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة. ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها. ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.