تحدد اللائحة الداخلية مهام وصلاحيات مجالس الفروع المتعلقة بالخزانة، ويجوز لمجلس الإدارة تفويضها ببعض صلاحياته.
يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.