• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: صلاحيات مجالس فروع النقابة المتعلقة بالخزانة

تحدد اللائحة الداخلية مهام وصلاحيات مجالس الفروع المتعلقة بالخزانة، ويجوز لمجلس الإدارة تفويضها ببعض صلاحياته.

نص المادة

يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.