• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: إعداد الموازنة السنوية ومناقشتها

يضع مجلس الإدارة مشروع الموازنة والميزانية الختامية سنوياً ويعرضهما على المؤتمر العام للتصديق، ويستمر بالجباية والإنفاق وفق الميزانية السابقة عند تعذر التصديق بسبب ظروف استثنائية.

نص المادة

أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة. لجنة الرقابة