يضع مجلس الإدارة مشروع الموازنة والميزانية الختامية سنوياً ويعرضهما على المؤتمر العام للتصديق، ويستمر بالجباية والإنفاق وفق الميزانية السابقة عند تعذر التصديق بسبب ظروف استثنائية.
أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة. لجنة الرقابة