• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تشكيل لجنة رقابة الخزانة وصلاحياتها

ينتخب المؤتمر العام لجنة رقابة من ثلاثة أعضاء وتملك حق الاطلاع والاعتراض ضمن القيود المنصوص عليها.

نص المادة

أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها. ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام. د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون. ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة. ‏ و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.