يجوز للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو من أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
يمكن للمؤتمر العامسحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة. الفصل الثالث موارد الخزانة