تتألف موارد الخزانة من الرسوم والعائدات والغرامات والريع والهبات والمساعدات وسائر الموارد المشروعة الأخرى.
تتألف موارد الخزانة من: أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة. ب- الرسم السنوي. ج- رسم إعادة التسجيل. د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر. ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون. و- الغرامات التي تفرض وفقاًلأحكام هذا القانون. ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها. ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة. ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.