• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إيداع وسحب أموال الخزانة

تودع أموال الخزانة في مصرف أو أكثر تعينه جهة الاختصاص، ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معًا أو من يقوم مقام كل منهما عند الغياب.

نص المادة

تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة. ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.