لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز للخازن تجاوز الحد الأعلى المقرر للاحتفاظ بالمبالغ لدى المحاسب أو أمين الصندوق ضمن حدود النظام المالي.
أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة. ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي. الفصل الرابعمدد المزاولة والمعاشات والتعويضات