• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: قيود التصرف بأموال الخزانة

لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز للخازن تجاوز الحد الأعلى المقرر للاحتفاظ بالمبالغ لدى المحاسب أو أمين الصندوق ضمن حدود النظام المالي.

نص المادة

أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة. ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي. الفصل الرابعمدد المزاولة والمعاشات والتعويضات