• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تثبيت مدد مزاولة مهنة الهندسة

تُثبت مدد مزاولة الهندسة وتُحتسب وفق القواعد المحددة نظاماً، مع إدخال بعض المدد المنصوص عليها واستبعاد مدد أخرى صراحة.

نص المادة

أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيتوفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة. ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاًهندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة. ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة: 1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه. 2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة. 3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس. 4- مدة مزاولة المهنة: في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التييجب على المهندس تسديدها. د- لا تحسب في مدة المزاولة: 1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة. 2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.