تُطبَّق على المهندس المتأخر عن تسديد رسوم خزانة التقاعد الأحكام المقررة في قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة بشأن التأخر عن تسديد الرسوم النقابية.
تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التيينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.