يُحدَّد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناءً على اقتراح معلَّل من مجلس الإدارة مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع الصرف 85% من موارد الخزانة.
أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكاملوضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها. ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.