• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: شروط إحالة المهندس على التقاعد

لا يُحال المهندس على التقاعد إلا إذا كان مسجلاً في النقابة واستوفى مدد المزاولة أو السن والسداد والجنسية، ويصدر الإحالة بقرار من مجلس الإدارة.

نص المادة

أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعدإذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين. 2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر. 3- أن يكون مسدداًالرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد. 4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة. ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويضوفق أحكام هذا القانون.