لا يُحال المهندس على التقاعد إلا إذا كان مسجلاً في النقابة واستوفى مدد المزاولة أو السن والسداد والجنسية، ويصدر الإحالة بقرار من مجلس الإدارة.
أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعدإذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين. 2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر. 3- أن يكون مسدداًالرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد. 4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة. ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويضوفق أحكام هذا القانون.