• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: شروط استحقاق معاشات المهندسين المتقاعدين

يستحق المهندس معاشًا كاملًا إذا أتم ثلاثين سنة في مزاولة المهنة، وتُحدَّد له استحقاقات أقل أو تعويض وفق مدة المزاولة وحالة الإحالة.

نص المادة

يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضاتكما يلي: أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاًكاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة: وفقاًلأحكام هذا القانون. ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماًدون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياًشهرياًيعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباًبعدد سني مزاولته المهنة. ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة: تعويضاًيعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباًبعدد سني مزاولته المهنة. د- يمنح المهندس المحال على التقاعدبعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة: على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.