يستحق المهندس معاشًا كاملًا إذا أتم ثلاثين سنة في مزاولة المهنة، وتُحدَّد له استحقاقات أقل أو تعويض وفق مدة المزاولة وحالة الإحالة.
يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضاتكما يلي: أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاًكاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة: وفقاًلأحكام هذا القانون. ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماًدون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياًشهرياًيعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباًبعدد سني مزاولته المهنة. ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة: تعويضاًيعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباًبعدد سني مزاولته المهنة. د- يمنح المهندس المحال على التقاعدبعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة: على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.