• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: تحديد المعاش التقاعدي للمهندسين المتقاعدين من الجهات العامة

يُحتسب معاش المهندس المتقاعد من جهة عامة بعد نفاذ القانون بتخفيض مدة المزاولة بنسبة 50% لما قبل النفاذ و25% لما بعده، وتُجمع الأجزاء عند تعدد حالات الخدمة.

نص المادة

أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاًمقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندسهذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة: الواقعة بعد نفاذ هذا القانون. ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحقله على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاًلأحكام المواد المتعلقة بها.