يجوز لمجلس الإدارة منح المهندس المسجل في النقابة إعانة شهرية مؤقتة إذا أصيب بعاهة أو مرض أو طارئ منعه من مزاولة المهنة، وذلك بعد دراسة حالته المادية ولمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد سنة أخرى.
إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة: لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.