يجوز للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية إذا أصبح عاجزاً نهائياً عن مزاولة المهنة.
أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة: نهائياً. ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعدوفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياًيعادل جزءاًواحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل. ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندسبعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.