يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة بحسب نوع العاهة أو المرض، ويُعاد عرض المهندس المتقاعد سنوياً لمدة خمس سنوات للتثبت من استمرار العجز.
أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة: بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض. ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.