• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ استحقاق المعاش

يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش، ويبدأ الاستحقاق من تاريخ الوفاة في حالة الوفاة ومن تاريخ حدوث العجز في حالة العجز النهائي.

نص المادة

يحدد النظام الداخليأسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.