يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش، ويبدأ الاستحقاق من تاريخ الوفاة في حالة الوفاة ومن تاريخ حدوث العجز في حالة العجز النهائي.
يحدد النظام الداخليأسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.