• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: شطب وتسجيل المهندسين المتقاعدين وشروط مزاولة المهنة

يُشطب اسم المهندس المحال على التقاعد من جدول المهندسين العاملين ويُسجل في جدول المهندسين المتقاعدين، ولا يزاول المهنة إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النص.

نص المادة

أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين. ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء: 1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة. 2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس. 3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.