• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: قطع المعاش التقاعدي للمهندس المتقاعد العامل بأجر

يُقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد إذا قام بعمل هندسي بأجر إلى أن ينفصل عن عمله.

نص المادة

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.