يُقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد إذا قام بعمل هندسي بأجر إلى أن ينفصل عن عمله.
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.