الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية ذات صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز حجزها إلا للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة ضمن النسب القانونية.
للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداًللنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.