تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذا لم تُطالب بها.
تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها. الفصل الخامس انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها