• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تقادم المعاشات الشهرية بعد خمس سنوات

تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذا لم تُطالب بها.

نص المادة

تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها. الفصل الخامس انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها