تنتقل الحقوق التقاعدية للمهندس المتوفى إلى أصحاب الاستحقاق المحددين في المادة وفق ترتيبها وشروطها.
تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانونبعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاًلما يلي: 1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات. 2- الأولاًد الذكور الذينلم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السنولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاًدون انقطاع. 3- الأولاًد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً. 4- البناتغير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. 5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.