• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: التحقق من شروط استحقاق الحقوق التقاعدية

يتحقق مجلس الإدارة من شروط الاستحقاق بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، وتثبت العلة أو العاهة بشهادة اللجنة الطبية.

نص المادة

أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.