يتحقق مجلس الإدارة من شروط الاستحقاق بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، وتثبت العلة أو العاهة بشهادة اللجنة الطبية.
أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.