يُوزَّع 90% من المعاش التقاعدي للمهندس المتوفى على أصحاب الحقوق وفق الحصص المحددة في النص، وتؤول 10% المتبقية للخزانة.
مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذيكان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذيكان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاًلأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاًد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاًمكتسباً للخزانة.