• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: توزيع تعويض المهندس المتوفى غير المستحق للمعاش

إذا لم يكن المهندس المتوفى مستحقاً للمعاش التقاعدي، فيوزَّع كامل التعويض الذي كان سيستحقه على أصحاب الاستحقاق وفق حصص المادة 37.

نص المادة

إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذيكان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.