• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: شروط قطع وإعادة استحقاق المعاش التقاعدي

يُقطع المعاش التقاعدي عند فقدان شرط من شروط استحقاقه ويُعاد عند زوال سبب القطع.

نص المادة

أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحقعند زوال أسباب فقده. ب- يقطع معاش الزوجة نهائياًعند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاًد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون. ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياًعند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاًد المهندس المتوفى المستحقين. د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندسولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاشبعد إعادة توزيعه وفقاًلأحكام هذا القانون.