• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: إعادة توزيع حصة المستحق المتوفى

إذا توفي أحد أصحاب الاستحقاق سقطت حصته للخزانة، باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى.

نص المادة

إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاًمكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاًد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.