إذا توفي أحد أصحاب الاستحقاق سقطت حصته للخزانة، باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى.
إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاًمكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاًد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.