يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين من الخزانة على ألا يتجاوز المجموع المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد.
يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.