• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: فقدان المهندس لحقوقه التقاعدية في حالات معينة

يفقد المهندس حقوقه التقاعدية إذا جُرّد من الجنسية السورية أو حُكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

نص المادة

أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية. 2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة: نهائياً. ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاقكما لو توفي المهندس. الفصل السادسطرق المراجعة