• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إجراءات تصفية الحقوق التقاعدية والاعتراض عليها

تُقدَّم تصفية الحقوق التقاعدية بطلب خطي إلى مجلس الإدارة عبر فرع النقابة، ويجب البت فيه خلال شهرين وإلا عُدّ مقبولاً، مع حق الاعتراض ثم الطعن أمام محكمة الاستئناف.

نص المادة

أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة. ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاًإذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلسفيه. ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاًكان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف. الفصل السابع الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية