• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: فرض رسوم طوابع هندسية لمصلحة الخزانة

تُفرض على المهندسين رسوم طوابع هندسية لمصلحة الخزانة وتُستوفى بإلصاق الطوابع وإبطالها على الوجه المحدد في النص.

نص المادة

أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية. ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها. ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابعإلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون. د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاًبحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.