• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: نسبة مساهمة المهندس العامل في الدولة للخزانة

يلتزم المهندس العامل في الدولة أو لدى المؤسسات العامة بدفع 4.5% من كامل الأجور وبدل الأتعاب والتعويضات إلى الخزانة، مع استثناءات محددة.

نص المادة

يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاًبنسبة 4. 5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات. الفصل الثامن مؤيدات التنفيذ