يُمنع قبول المعاملات أو صرف المستحقات المتعلقة بمستندات وأعمال المادة 46 ما لم تكن ملصقة بطوابع الهندسة المقررة.
يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانونإلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.