• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: شروط قبول المعاملات المتعلقة بالطوابع الهندسية

يُمنع قبول المعاملات أو صرف المستحقات المتعلقة بمستندات وأعمال المادة 46 ما لم تكن ملصقة بطوابع الهندسة المقررة.

نص المادة

يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانونإلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.