• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: عقوبات مخالفات طوابع الهندسة

تُفرض غرامات محددة على مخالفات طوابع الهندسة بحسب نوع المخالفة، مع مصادرة أو سحب رخصة في بعض الحالات.

نص المادة

يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية: أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000 ل. س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد. ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها: غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة. ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقصمنه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية. د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.